لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة ، قال : طواف نافلة أو
فريضة ؟ قيل : أجبني فيها جميعا ، قال : إن كان طواف
نافلة فابن علي ما شئت ، وإن كان طواف فريضة فأعد
الطواف ( 1 ) .
ومنها رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل شك في طواف الفريضة ، قال : يعيد كلما
شك ، قلت : جعلت فداك شك في طواف نافلة
قال : يبني على الأقل ( 2 ) .
المسألة الثامنة قال في الشرائع : من نسي طواف
الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع قيل : عليه بدنة ، والرجوع
إلى مكة للطواف ، وقيل : لا كفارة عليه ، وهو الأصح ،
ويحمل القول الأول على من واقع بعد الذكر انتهى
إما القول الأول فقائله الشيخ وابنا البراج وسعيد على
ما حكي عنهم قدس الله أرواحهم ، ويمكن الاستدلال
لهم بحسنة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 6 - 12
( 2 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 6 - 12