تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة ، قال : طواف نافلة أو فريضة ؟ قيل : أجبني فيها جميعا ، قال : إن كان طواف نافلة فابن علي ما شئت ، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف ( 1 ) . ومنها رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك في طواف الفريضة ، قال : يعيد كلما شك ، قلت : جعلت فداك شك في طواف نافلة قال : يبني على الأقل ( 2 ) . المسألة الثامنة قال في الشرائع : من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع قيل : عليه بدنة ، والرجوع إلى مكة للطواف ، وقيل : لا كفارة عليه ، وهو الأصح ، ويحمل القول الأول على من واقع بعد الذكر انتهى إما القول الأول فقائله الشيخ وابنا البراج وسعيد على ما حكي عنهم قدس الله أرواحهم ، ويمكن الاستدلال لهم بحسنة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 6 - 12 ( 2 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 6 - 12
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 139 | محمد هادي المقدس النجفي