ومنها روايته الأخرى قال : قلت له : رجل طاف بالبيت
طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية ؟
قال : يعيد طوافه حتى يحفظ ( 1 ) الحديث .
ومنها رواية محمد بن مسلم أو صحيحة قال : سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن رجل بالبيت فلم يدرأ ستة طاف أو
سبعة طواف فريضة ؟ قال : فليعد طوافه ( 2 ) الحديث .
هذا كله بالنسبة إلى الفريضة
وأما النافلة فإنه إذا شك في النقيصة فيها فلا يبطل طوافه
بل يبني على الأقل ، ومستنده روايات .
منها موثقة حنان بن سدير قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : ما تقول في رجل طاف فأوهم ، قال : طفت
أربعة أو طفت ثلاثة ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : أي
الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة ؟ قال
إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف
وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك
من الرابع أنه طاف فليبن علي الثلاثة فإنه يجوز له ( 3 ) .
ومنها مرسلة الصدوق قال : وسئل عليه السلام عن رجل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 11 - 1 - 7
( 2 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 11 - 1 - 7
( 3 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 11 - 1 - 7