تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
ومنها روايته الأخرى قال : قلت له : رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية ؟ قال : يعيد طوافه حتى يحفظ ( 1 ) الحديث . ومنها رواية محمد بن مسلم أو صحيحة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بالبيت فلم يدرأ ستة طاف أو سبعة طواف فريضة ؟ قال : فليعد طوافه ( 2 ) الحديث . هذا كله بالنسبة إلى الفريضة وأما النافلة فإنه إذا شك في النقيصة فيها فلا يبطل طوافه بل يبني على الأقل ، ومستنده روايات . منها موثقة حنان بن سدير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل طاف فأوهم ، قال : طفت أربعة أو طفت ثلاثة ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : أي الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة ؟ قال إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن علي الثلاثة فإنه يجوز له ( 3 ) . ومنها مرسلة الصدوق قال : وسئل عليه السلام عن رجل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 11 - 1 - 7 ( 2 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 11 - 1 - 7 ( 3 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 11 - 1 - 7
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 138 | محمد هادي المقدس النجفي