ثم إن الشك إن كان في أثناء الطواف فإن كان
الشك في الزيادة - بعد العلم بالاتيان بالسبعة قطع الطواف
ولا شئ عليه .
لصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر
أسبعة طاف أم ثمانية ؟ فقال : أما السبعة فقد استيقن
وإنما وقع وهمه على الثامن ( 1 ) .
وروايته الأخرى عنه عليه السلام قال : قلت له : رجل
طاف فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية ؟ قال : يصلي
ركعتين ( 2 ) .
وصحيحة جميل أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
طاف سبعا طاف أم ثمانية ؟ قال : يصلي ركعتين ( 3 )
هذا إذا بلع الركن الذي فيه الحجر الأسود فإنه متيقن
حينئذ أنه فرغ من الشوط ويشك في الزيادة فإن الأصل
يقتضي عدمها ، وأما إذا شك في أثناء الشوط أنه
السابع أو الثامن فالظاهر البطلان لتردده بين المحذورين
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 35 من أبواب الطواف ح 1 - 2 - 3
( 2 ) الوسائل الباب 35 من أبواب الطواف ح 1 - 2 - 3
( 3 ) الوسائل الباب 35 من أبواب الطواف ح 1 - 2 - 3