تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
ثم إن الشك إن كان في أثناء الطواف فإن كان الشك في الزيادة - بعد العلم بالاتيان بالسبعة قطع الطواف ولا شئ عليه . لصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية ؟ فقال : أما السبعة فقد استيقن وإنما وقع وهمه على الثامن ( 1 ) . وروايته الأخرى عنه عليه السلام قال : قلت له : رجل طاف فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية ؟ قال : يصلي ركعتين ( 2 ) . وصحيحة جميل أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف سبعا طاف أم ثمانية ؟ قال : يصلي ركعتين ( 3 ) هذا إذا بلع الركن الذي فيه الحجر الأسود فإنه متيقن حينئذ أنه فرغ من الشوط ويشك في الزيادة فإن الأصل يقتضي عدمها ، وأما إذا شك في أثناء الشوط أنه السابع أو الثامن فالظاهر البطلان لتردده بين المحذورين
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 35 من أبواب الطواف ح 1 - 2 - 3 ( 2 ) الوسائل الباب 35 من أبواب الطواف ح 1 - 2 - 3 ( 3 ) الوسائل الباب 35 من أبواب الطواف ح 1 - 2 - 3