في عدد الأشواط أو شك في صحة الطواف وفساده فإن
كان بعد الفراغ لم يلتفت إلى شكه لجريان قاعدة الفراغ
المستفادة من الأخبار ، وخصوص صحيحة منصور بن حازم
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف طواف
الفريضة ، فلم يدر ستة طاف أو سبعة ؟ قال : فليعد طوافه
قلت : ففاته ، قال : ما أرى عليه شيئا ، والإعادة أحب
إلى وأفضل ( 1 ) .
وصحيحة الأخرى قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
إني طفت فلم أدرأ ستة طفت أم سبعة ؟ فطفت طوافا
آخر ، فقال : هلا استأنفت ؟ قلت وذهبت ، قال : ليس
عليك شئ ( 2 ) .
وصحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال : سألته عن
رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ، فلم يدر ستة طاف
أم سبعة ؟ قال : يستقبل ، قلت : ففاته ذلك ، قال : ليس
عليه شئ ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف للحديث 3 - 8 - 10
( 2 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف للحديث 3 - 8 - 10
( 3 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف للحديث 3 - 8 - 10