في الصلاة في ما إذا سلم سهوا في غير موضعه ، فكما أن
سجدتي السهو كفارة لما صدر منه في غير موضعه من دون
اسقاط السجدتين لوجوب التسليم عليه ثانيا فكذا فيما نحن
فيه إلا أن ذلك في صورة السهو ، وما نحن فيه مختص بصورة
العمد ، هذا كله في صورة التقديم العمدي .
وأما إذا قدم طواف البيت على الحلق أو التقصير
نسيانا أو جهلا فليس عليه شئ سوى الإعادة .
لصحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام
عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت
فطافت وسعت من الليل ما حالها ؟ وما حال الرجل إذا
فعل ذلك ؟ قال : لا بأس به يقصر ويطوف بالحج ثم يطوف
للزيارة ، ثم قد أحل من كل شئ ( 1 ) .
وهذه الرواية وإن لم يذكر فيها صورة النسيان إلا أن
المتبادر منها هو صورة النسيان ، نعم تعارض هذه الصحيحة
صحيحة جميل بن دراج أو حسنة قال : سألت أبا عبد الله
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1