قرضت بعض شعرها بأسنانها ، فقال رحمها الله ، كانت
أفقه منك ، عليك بدنة وليس عليها شئ ( 1 ) .
( مسألة : )
يجب تقديم الحلق أو التقصير على الطواف والسعي
فلو قدمهما عليه فإن كان عالما بأنه واجب التقديم على الطواف
والسعي وجب عليه دم شاة .
لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل زار
البيت قبل أن يحلق ، فقال : إن كان ذار البيت قبل أن
يحلق رأسه وهو عالم بأن ذلك لا ينبغي له فإن عليه دم
شاة ( 2 ) .
والرواية وإن كانت في خصوص تقديم زيارة البيت
على الحلق من دون تعرض لتقديم السعي إلا أنه حيث إن
السعي ملازم للطواف عادة - يمكن الحاق السعي بالطواف
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب التقصير الحديث 2
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1 .