وإن كان الالحاق لا يخلو من نظر .
ولكن هذه الرواية غير متعرضة لوجوب إعادة الطواف
بعد الحلق ، فلذا حكم في الشرائع بوجوب دم شاة عليه
من دون تعرض للإعادة ، وحكم في صورة النسيان
بوجوب الإعادة ،
إلا أن الحكم بوجوب الإعادة في صورة النسيان
دون العمد يلزم منه أن يكون الناسي أسوء حالا من
العامد ، إلا أن يقال : إن الفارق هو النص فإنا نذكر دلالة
النص - في صورة النسيان - على وجوب الإعادة كما
سيجيئ ، مع أن الرواية المتقدمة أثبتت وجوب الشاة
على العامد بخلاف الناسي فإنه ليس عليه شئ
سوى الإعادة .
لكن - مع ذلك كله - الأحوط بل الأقوى وجوب
الإعادة على العامد أيضا وفاقا للأكثر لما سيجيئ في
الناسي من أن صحيحة علي بن يقطين الآتية - باطلاقها
تشمل العامد أيضا ، ووجوب الشاة عليه إنما هو كفارة
لتقديم ما حقه التأخير ، نظير وجوب سجدتي السهو
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 12
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١٢