تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
الطواف فحكمه حكم من تعمد القطع في بطلان طوافه بذلك قيل : ومن الروايات المفصلة بين التجاوز النصف وعدمه 7 قطع طواف الفريضة لدخول البيت أو للسعي في قضاء حاجة المؤمن . ولكن روايات دخول البيت لم يكن التفصيل المذكور فيها ، وكذا روايات قضاء حاجة المؤمن ، ولنذكر كلتي الطائفتين حتى يتضح الأمر . أما روايات دخول البيت فمنها صحيحة عمران الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثلاثة ( وفي الجواهر ( ثلاثة أشواط ) ) من الفريضة ثم وجد خلوة من البيت فدخله ، قال : يقضي طوافه وقد خالف السنة فليعد طوافه ( 1 ) . ومنها رواية حفص بن البختري عنه عليه السلام فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها قال : يستقبل طوافه ( 2 ) . ومنها رواية ابن مسكان قال : حدثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 41 من أبواب الطواف الحديث 9 - 1 ( 2 ) الوسائل الباب 41 من أبواب الطواف الحديث 9 - 1