الطواف فحكمه حكم من تعمد القطع في بطلان طوافه بذلك
قيل : ومن الروايات المفصلة بين التجاوز النصف
وعدمه 7 قطع طواف الفريضة لدخول البيت أو للسعي
في قضاء حاجة المؤمن .
ولكن روايات دخول البيت لم يكن التفصيل المذكور
فيها ، وكذا روايات قضاء حاجة المؤمن ، ولنذكر كلتي
الطائفتين حتى يتضح الأمر .
أما روايات دخول البيت فمنها صحيحة عمران الحلبي
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت
ثلاثة ( وفي الجواهر ( ثلاثة أشواط ) ) من الفريضة ثم وجد خلوة
من البيت فدخله ، قال : يقضي طوافه وقد خالف السنة
فليعد طوافه ( 1 ) .
ومنها رواية حفص بن البختري عنه عليه السلام فيمن
كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها
قال : يستقبل طوافه ( 2 ) .
ومنها رواية ابن مسكان قال : حدثني من سأله
عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 41 من أبواب الطواف الحديث 9 - 1
( 2 ) الوسائل الباب 41 من أبواب الطواف الحديث 9 - 1