أبي عبد الله عليه السلام في رجل طاف شوطا أو شوطين
ثم خرج مع رجل في حاجة ، قال : إن كان طواف
نافلة بنى عليه ، وإن كان طواف فريضة لم يبن ( 1 ) .
ومنها خبره الآخر قال : كنت مع أبي عبد الله عليه السلام
في الطواف فجاء رجل من إخواننا فسألني أن أمشي
معه في حاجة ، ففطن به أبو عبد الله عليه السلام فقال :
يا أبان اقطع طوافك وانطلق معه في حاجة فاقضها
له ، فقلت : إني لم أتم طوافي ، قال : احص ما طفت
وانطلق معه في حاجته ، فقلت : وإن كان طواف فريضة ؟
فقال : نعم وإن كان طواف فريضة ( 2 ) .
ومنها رواية أبي الفرج ( في عيادة المريض ) قال :
طفت مع أبي عبد الله عليه السلام خمسة أشواط ثم قلت
إني أريد أن أعود مريضا فقال : احفظ مكانك
ثم اذهب فعده ، ثم ارجع فأتم طوافك ( 3 ) .
ومنها رواية أبي غرة قال : مر بي أبو عبد الله عليه السلام
وأنا في الشوط الخامس من الطواف ، فقال لي : انطلق
حتى نعود ههنا رجلا ، فقلت له : أنا ( إنما خ ل ) في خمسة أشواط
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 41 من أبواب الطواف الحديث 4 - 7 - 6
( 2 ) الوسائل الباب 41 من أبواب الطواف الحديث 4 - 7 - 6
( 3 ) الوسائل الباب 41 من أبواب الطواف الحديث 4 - 7 - 6