تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
يأتي بباقيه غيره ، يستفاد من نقل الكافي أنه يأتي بها هو بنفسه بعد إتمام الغير لطوافه ، ومن نقل التهذيب أنه يصلي ذلك الغير صلاة طوافه أيضا ، ولا يمكن الجمع بين النقلين إلا بأن يحتاط بأن يصلي هو بنفسه ويأمر الغير أيضا بأن يصلى عنه . ومن الروايات المفصلة بين التجاوز عن النصف وغيره روايات من أحدث في أثناء الطواف . منها مرسل ابن أبي عمير أو جميل عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه أنه يخرج ويتوضأ ، فإن جاوز النصف بنى على طوافه ، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف ( 1 ) وهذه الرواية من روايات اعتبار الطهارة في الطواف ولم يذكرها الأستاذ . ومنها رواية أبي بصير المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 40 من أبواب الطواف الحديث 1