يأتي بباقيه غيره ، يستفاد من نقل الكافي أنه يأتي بها
هو بنفسه بعد إتمام الغير لطوافه ، ومن نقل التهذيب
أنه يصلي ذلك الغير صلاة طوافه أيضا ، ولا يمكن
الجمع بين النقلين إلا بأن يحتاط بأن يصلي هو بنفسه
ويأمر الغير أيضا بأن يصلى عنه .
ومن الروايات المفصلة بين التجاوز عن
النصف وغيره روايات من أحدث في أثناء الطواف .
منها مرسل ابن أبي عمير أو جميل عن أحدهما
عليهما السلام في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد
طاف بعضه أنه يخرج ويتوضأ ، فإن جاوز النصف
بنى على طوافه ، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف
( 1 ) وهذه الرواية من روايات اعتبار الطهارة في الطواف
ولم يذكرها الأستاذ .
ومنها رواية أبي بصير المتقدمة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف
بالبيت وبين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 40 من أبواب الطواف الحديث 1