تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
ذلك الموضع ، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته ، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله ( 1 ) . ومثل هذه الرواية روايات الحائض التي تقدم بعضها ويستفاد من هذه الروايات عدم الفرق بين الحدث الأصغر والأكبر ، وتعارض للرواية الأخيرة صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما ، قال : تحفظ مكانها ، فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى ( 2 ) . إلا أنه لا بد من حملها على طواف النافلة لمخالفتها للأخبار المعمول بها المفصلة بين تجاوز النصف وعدمه . هذا - أي حدوث الحدث في أثناء الطواف - إذا كان من غير اختيار فإن حكمه ما عرفت من التفصيل بين تجاوز النصف وغيره ، وأما إذا تعمد ذلك في أثناء
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 85 من أبواب الطواف الحديث 1 - 3 ( 2 ) الوسائل الباب 85 من أبواب الطواف الحديث 1 - 3