ذلك الموضع ، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية
طوافها من الموضع الذي علمته ، فإن هي قطعت
طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف
من أوله ( 1 ) .
ومثل هذه الرواية روايات الحائض التي تقدم بعضها
ويستفاد من هذه الروايات عدم الفرق بين الحدث
الأصغر والأكبر ، وتعارض للرواية الأخيرة صحيحة محمد بن
مسلم عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن امرأة طافت
ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما ، قال : تحفظ
مكانها ، فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى ( 2 ) .
إلا أنه لا بد من حملها على طواف النافلة لمخالفتها
للأخبار المعمول بها المفصلة بين تجاوز النصف وعدمه .
هذا - أي حدوث الحدث في أثناء الطواف - إذا
كان من غير اختيار فإن حكمه ما عرفت من التفصيل بين
تجاوز النصف وغيره ، وأما إذا تعمد ذلك في أثناء
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 85 من أبواب الطواف الحديث 1 - 3
( 2 ) الوسائل الباب 85 من أبواب الطواف الحديث 1 - 3