ثم وجد خلوة من البيت فدخله ، قال : نقض ( يقضي
طوافه ، وخالف السنة فليعد ( 1 ) .
إلا أن هذه الروايات وإن لم يكن فيها تفصيل بين التجاوز
النصف وعدمه ، بل رواية حفص مطلقة إلا أن صحيحة
الحلبي المتقدمة ورواية ابن مسكان قد قيدتا وجوب
الإعادة بما إذا أتى بثلاثة أشواط ، فيعلم من الروايتين مع
ملاحظة الروايات أنه إذا جاء بأربعة أشواط أو جاوز
النصف ، فحكمه ليس كذلك أي لا يجب عليه الإعادة ، وهو
معنى التفصيل المذكور .
فحينئذ تحمل رواية حفص المتقدمة - وإن كانت مطلقة
- على ما إذا أتى بثلاثة أشواط ، ثم دخل البيت بقرينة صحيحة
الحلبي ورواية ابن مسكان المتقدمتين .
وأما روايات قضاء حاجة المؤمن وكذا رواية عيادة المريض
فليس فيها التفصيل بين تجاوز النصف وعدمه فلنذكر بعض
ذلك بعون الله تعالى ، فمنها صحيحة أبان بن تغلب عن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 41 من أبواب الطواف الحديث 4