تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
ثم وجد خلوة من البيت فدخله ، قال : نقض ( يقضي طوافه ، وخالف السنة فليعد ( 1 ) . إلا أن هذه الروايات وإن لم يكن فيها تفصيل بين التجاوز النصف وعدمه ، بل رواية حفص مطلقة إلا أن صحيحة الحلبي المتقدمة ورواية ابن مسكان قد قيدتا وجوب الإعادة بما إذا أتى بثلاثة أشواط ، فيعلم من الروايتين مع ملاحظة الروايات أنه إذا جاء بأربعة أشواط أو جاوز النصف ، فحكمه ليس كذلك أي لا يجب عليه الإعادة ، وهو معنى التفصيل المذكور . فحينئذ تحمل رواية حفص المتقدمة - وإن كانت مطلقة - على ما إذا أتى بثلاثة أشواط ، ثم دخل البيت بقرينة صحيحة الحلبي ورواية ابن مسكان المتقدمتين . وأما روايات قضاء حاجة المؤمن وكذا رواية عيادة المريض فليس فيها التفصيل بين تجاوز النصف وعدمه فلنذكر بعض ذلك بعون الله تعالى ، فمنها صحيحة أبان بن تغلب عن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 41 من أبواب الطواف الحديث 4
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 117 | محمد هادي المقدس النجفي