تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
الانتصاف إلا لعذر ، ولو تلبس منها بأربع زاحم بها فريضة الصبح ، كل ذلك للأخبار وعليه المشهور ، فلا حاجة إلى إطالة الكلام في ذلك .
وقت نافلة الصبح هو طلوع الفجر الأول إلى طلوع الحمرة المشرقية بمقدار أداء الفريضة على المشهور ، وقد دل عليه الأخبار ( 1 ) .
المقام الرابع في الأحكام المتعلقة بالمواقيت وفيه مسائل :
الأولى في جواز التطوع في وقت الفريضة . فاعلم أن هنا مقامين للتكلم الأول في التطوع في وقت الفريضة . الثاني التطوع لمن عليه فريضة ، وإن خلط بعض الأعلام بين المقامين وجعلهما من واد واحد ، إلا أن الحق أنه لا ربط لأحدهما بالآخر . أما التكلم في المقام الأول فمجمله أنه قد وردت عدة من الروايات ظاهرها المنع عن التطوع في وقت الفريضة ، وقد أفتى بمضمونها جمع من الأعلام ، ووردت أيضا عدة أخرى مما ظاهرها الجواز ما لم يتضيق وقت الفريضة ، لا بد أولا من ذكر الأخبار الواردة من الطرفين ، ثم نجمع بينهما على ما يقتضيه النظر الصحيح فنقول : أما ما دل على المنع فمنها : الأخبار الواردة في تحديد الذراع والذراعين لنافلة
هامش
( 1 ) إلا أن الانصاف عدم قيام دليل معتد به في امتداد وقت النافلة إلى طلوع الحمرة وإن ذهب المشهور إليه ، فراجع . " منه " .