ومنها : رواية ابن مسلم قال قلت للصادق عليه السلام : إذا دخل وقت الفريضة
أتنفل أو أبدأ بالفريضة ؟ قال : إن الفضل أن تبدأ بالفريضة ( 1 ) ، الحديث .
ومنها : رواية عمار : إذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها
فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة ، ثم
اقض ما شئت ( 2 ) .
ومنها : خبر يزيد سأل الصادق عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع
في وقت فريضة ، ما حد هذا الوقت ؟ قال : إذا أخذ المقيم في الإقامة ، فقال له : إن
الناس يختلفون في الإقامة ، قال : المقيم الذي تصلي معه ( 3 ) . وفي نسخة الوسائل
التي عندي لفظة " لا ينبغي " لم تكن ، وقد أثبتها في الجواهر ، ولعل نسخة الوسائل
التي عندي غلط ، أو كانت الرواية متعددة .
ومنها : خبر إسحاق بن عمار قلت : أصلي في وقت فريضة نافلة ؟ قال : نعم في
أول الوقت إذا كنت مع إمام يقتدى به ، فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة ( 4 ) .
ومنها : رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام : إن فاتك شئ من تطوع
النهار والليل فاقضه عند زوال الشمس ، وبعد الظهر عند العصر ، وبعد المغرب ،
وبعد العمة ، ومن آخر السحر ( 5 ) . وغير ذلك مما يظهر منه الجواز .
ولا يصغى إلى المناقشة في أسانيد كلتا الطائفتين ، فإن في كل منهما صحاح
وموثقات ومعمول به .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 167 باب 36 من أبواب المواقيت ، ح 2 .
( 2 ) الوسائل : ج 3 ص 207 باب 61 من أبواب المواقيت ح 5 ، وفيه اختلاف يسير .
( 3 ) الوسائل : ج 3 ص 166 باب 35 من أبواب المواقيت ، ح 9 ، وفيه اختلاف يسير .
( 4 ) الوسائل : ج 3 ص 165 ، باب 35 من أبواب المواقيت ، ح 2 .
( 5 ) الوسائل : ج 3 ، ص 201 باب 57 من أبواب المواقيت ، ح 10 . وفيه " من تطوع الليل والنهار " .