الإناث . ويكون هذا الاسم بعد موت الأب ، لا قبله ، حتى إن الموصي
إذا مات ، وفلان حي فلا شئ لهم ، لأنهم لا يكونون عقبا حال
حياته .
وكذا لو أوصى لورثة فلان فهو مثل عقب فلان ، إلا أن في
العقب سهم الذكر والأنثى سواء في الورثة يكون بينهم على قدر
المواريث .
ولو أوصى لعصبة فلان فإنه يصح الوصية ، وإن لم يمت فلان ،
حتى إذا مات الموصي : تصرف الوصية إلى عصبته فإن كان له أب
وابن : فالعصبة هو الابن دون الأب ، ويكون للأقرب فالأقرب على
ترتيب العصبات .
ولو أوصى لأختانه فالختن زوج كل ذات رحم محرم منه ، وكل
ذي رحم محرم من أزواجهن ، من الذكر والأنثى وهم في الوصية
سواء .
ولو أوصى للأصهار فالصهر كل ذي رحم محرم من زوجته
الذكر والأنثى .
ولو أوصى لأيتام بني فلان فإنه يقع على من لا أب له .
ولو أوصى لأيامى بني فلان فالأيم كل امرأة لا زوج لها ، بكرا
كانت أو ثيبا ، وعند محمد : يقع على الثيب الأيم ، والأرملة كل امرأة
محتاجة أرملت من زوجها ومالها .
ثم هذه الوصايا نوعان :
فالوصية لقوم يحصون : تقع على عدد رؤوسهم ، على السواء
ذكرهم وأنثاهم ، غنيهم وفقيرهم صغيرهم وكبيرهم .
فأما إذا كانوا لا يحصى عددهم فهو على ثلاثة أوجه
تحفة الفقهاء — صفحة 215
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٢١٥