قطع على الكل ، وإن باشر الاخراج غيرهما : يجب القطع على الكبار .
ومنها : أن يكون المسروق أعيانا قابلة للادخار والامساك ولا
يتسارع إليها الفساد حتى لو سرق ثمارا مجدودة ، محرزة في حظيرة عليها
باب مغلق أو كان ثمة حافظ ، ولكن يتسارع إليها الفساد ، نحو العنب
والتين ، والسفرجل ، والرطب ، والبقول لا يقطع .
ولو كانت مما يبقى ، مثل الجوز ، واللوز ، والتمر اليابس ، والفواكه
اليابسة يجب القطع .
ولو كانت الثمرة الباقية على الشجر ، والحنطة في السنبلة لم تحصد
في حائط موثق أو ثمة حافظ لا يجب القطع ، لأنه لم تستحكم ماليته
بعد .
وعلى هذا لو سرق اللحم الطري أو اليابس لا يجب القطع ،
لأنه مما يتسارع إليه الفساد .
وعلى هذا . النبيذ الحلال والعصير واللبن بخلاف الخل
والدبس .
ومنها : أن لا يكون المسروق شيئا يوجد مباح الأصل ، كالطيور
والخشب والقصب ، والنورة واللبن ، إلا إذا كان شيئا له خطر عند
الناس ، كالذهب والفضة واللعل والفيروزج والساج والعاج ونحوها ، أو
يحدث فيه صنع كالسرير ونحوه .
ومنها : أن لا يكون مأذونا بالدخول في الحرز ، أو فيه شبهة الاذن ،
كالسرقة من ذوي الرحم المحرم .
وكذلك عبد الرجل ، ومدبره ، ومكاتبه ، وخادمه ، وخادم امرأته ،
تحفة الفقهاء — صفحة 153
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص١٥٣