كتاب
السرقة
قال رحمه الله :
جمع في الكتاب بين السرقة وقطع ا لطريق وتفسير البغاة
وأحكامهم .
أما الأول - فنقول :
يحتاج إلى :
تفسير السرقة الموجبة للقطع في الشرع ،
وإلى بيان حكمها .
أما الأول :
فهو أخذ مال الغير ، على سبيل الخفية ، مع شرائطها :
منها : أن يكون السارق عاقلا بالغا .
ومنها : أن يكون المسروق مالا ، متقوما - حتى لو سرق الخمر
والخنزير وجلد الميتة فإنه لا قطع عليه .
ولو سرق حرا ، صغيرا ، فمات في يده أو
مرض فلا شئ عليه
ولو أصابته آفة من الوقوع في البئر أو افتراس السبع يضمن لأنه
تضييع له .
ومنها : أن يكون المال المسروق مقدرا عندنا بعشرة دراهم .
تحفة الفقهاء — صفحة 149
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص١٤٩