الباقي وأقبل شهادتهم .
وإن شهدوا بعد إقامة الحد ، على صدق مقالته - تقبل شهادتهم
ويظهر في حق الشهادة حتى لا يرد شهادته بعد ذلك .
وأما التعزير
فيجب في جناية ليست بموجبة للحد ، بأن قال يا كافر أو يا
فاسق أو يا فاجر ونحو ذلك .
ويكون التعزير على قدر الجناية ، وعلى قدر مراتب الجاني : قد يكون
بالتغليظ في القول وقد يكون بالحبس وقد يكون بالضرب .
وأقل التعزير ثلاثة أسواط فصاعدا ، ولا يبلغ أربعين ، بل ينقص منه
سوط وهذا عند أبي حنيفة ومحمد .
وقال أبو يوسف : في العبد ينقص من أربعين أسواط ، وفي الحر
لا يبلغ ثمانين ، وينقص منه خمسة أسواط .
وأصله قوله عليه السلام : من بلغ حدا ، في غير حد فهو من
المعتدين .
ولا يؤخذ فيه الكفالة .
ولا يثبت بشهادة النساء مع الرجال ولا بالشهادة على الشهادة .
وعند محمد : يؤخذ فيه الكفيل ، وتقبل فيه الشهادة على الشهادة ،
وشهادة النساء مع الرجال وروي عنه أنها تقبل في حق الحبس أياما ثم
يخرج ولا تقبل في حق الضرب .
تحفة الفقهاء — صفحة 148
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص١٤٨