پرش به محتوای اصلی

تحفة الفقهاء — صفحه 92

پدیدآورندگان:

ص۹۲
ولو اختلف البائع والمشتري فقال البائع : بعتك هذا الشئ ، وقد رأيته ، وقال المشتري : لم أره ، فالقول قول المشتري ، لان البائع يدعي عليه إلزام العقد ، وهو منكر فيكون القول قوله ، ويستحلف المشتري ، لان البائع يدعي عليه سقوط حق الفسخ ، ولزوم العقد ، وهذا مما يصح بذله والاقرار به ، فيجري فيه الاستحلاف . ولو رأى عبدا أو دابة ، ثم اشترى بعد ذلك ، بشهر أو نحوه ، فلا خيار له ، لأنه اشترى شيئا قد رآه ، وثبوت هذا الخيار معلق بشراء شئ لم يره ، ولان ما هو المقصود من الخيار قد ثبت ، فكان الاقدام على الشراء دلالة الرضا . ولو اختلفا فقال المشتري : قد تغير عن الحالة التي رأيته ، والبائع ينكر فالقول قول البائع مع يمينه ، لان دعوى التغيير إما أن تكون دعوى العيب أو دعوى تبدل هيئته فيما يحتمل التبدل ، وهذا دعوى أمر عارض فيكون القول قول من تمسك بالأصل .