باب
خيار العيب
الكلام فيه في مواضع :
في بيان شرعية خيار العيب ،
وفي بيان العيوب التي توجب الخيار : جملة ، وتفصيلا
وفي بيان كيفية الرد ،
وفي بيان ما يمنع الرد ويسقط الخيار ،
وفي بيان ما يمنع الرجوع بنقصان العيب وما لا يمنع ،
وفي بيان الابراء عن العيوب .
أما الأول
فلان سلامة البدلين ، في عقد المبادلة مطلوبة عادة ، فتكون بمنزلة
المشروط صريحا ، ولو اشترى جارية على أنها بكر أو خبازة ولم توجد ،
ثبت الخيار ، لفوات غرضه ، كذا هذا .
وأما بيان العيوب الموجبة للخيار في الجملة فنقول :
كل ما أوجب نقصان القيمة والثمن في عادة التجار فهو عيب يوجب
الخيار .
وما لا يوجب نقصان القيمة والثمن فليس بعيب .
وأما تفصيل العيوب ،
فهي على نوعين :
تحفة الفقهاء — صفحة 93
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٩٣