تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
وذكر في كتاب الشرب وقال : عليه العقر . ولو أحدث المشتري في المبيع ، بيعا فاسدا صنعا لو فعله الغاصب في المغصوب يصير ملكا له بالقيمة ، كما إذا طحن الحنطة أو خاط الثوب قميصا ونحو ذلك ، ينقطع حق البائع في الفسخ ، ويلزمه قيمته يوم القبض كما في الغصب . وكذلك لو كان المبيع ساجة ( 1 ) ، فأدخلها في بنائه . وإن كان المبيع أرضا ، فبنى فيها المشتري ، فليس للبائع أن ينقض البيع عند أبي حنيفة رضي الله عنه . وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : للبائع أن ينقض كما في الغصب ، فإن الغاصب إذا بنى على الأرض المغصوبة لا ينقطع حق المالك ، فكذا هذا . وأبو حنيفة يقول : إن المبيع صار ملكا له ، وفي النقض ضرر كثير ، فلا ينقض ، بخلاف الغاصب .
هامش
( 1 ) الساج شجر عظيم صلب الخشب . الواحدة ساجة .