تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
باب خيار الشرط الكلام في خيار الشرط في مواضع : أحدها : في بيان شرط الخيار المفسد ، والذي ليس بمفسد ، والثاني : في بيان مقدار مدة الخيار . والثالث : في بيان ما يسقط الخيار ، والرابع : في بيان عمل الخيار وحكمه ، والخامس : في بيان كيفية الفسخ والإجازة . أما الأول فنقول : إن الخيار المفسد ثلاثة أنواع : بأن ذكر الخيار مؤبدا بأن قال : بعت ، أو اشتريت ، على أني بالخيار أبدا ، أو ذكر الخيار مطلقا ولم يبين وقتا أصلا ، بأن قال : على أني بالخيار ، أو ذكر وقتا مجهولا ، بأن قال : على أني بالخيار أياما ، ولم يبين وقتا معلوما . والجواب في هذه الفصول الثلاثة أن البيع فاسد . وأما الخيار المشروع فنوع واحد : وهو أن يذكر وقتا معلوما ، ولم يجاوز عن الثلاثة ، بأن قال : على أني بالخيار يوما أو يومين أو ثلاثة أيام . وهذا قول عامة العلماء ، سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري .
تحفة الفقهاء — صفحة 65 | علاء الدين السمرقندي