باب
خيار الشرط
الكلام في خيار الشرط في مواضع :
أحدها : في بيان شرط الخيار المفسد ، والذي ليس بمفسد ،
والثاني : في بيان مقدار مدة الخيار .
والثالث : في بيان ما يسقط الخيار ،
والرابع : في بيان عمل الخيار وحكمه ،
والخامس : في بيان كيفية الفسخ والإجازة .
أما الأول فنقول :
إن الخيار المفسد ثلاثة أنواع : بأن ذكر الخيار مؤبدا بأن قال :
بعت ، أو اشتريت ، على أني بالخيار أبدا ، أو ذكر الخيار مطلقا ولم يبين
وقتا أصلا ، بأن قال : على أني بالخيار ، أو ذكر وقتا مجهولا ، بأن قال :
على أني بالخيار أياما ، ولم يبين وقتا معلوما .
والجواب في هذه الفصول الثلاثة أن البيع فاسد .
وأما الخيار المشروع فنوع واحد : وهو أن يذكر وقتا معلوما ، ولم
يجاوز عن الثلاثة ، بأن قال : على أني بالخيار يوما أو يومين أو ثلاثة
أيام .
وهذا قول عامة العلماء ، سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري .
تحفة الفقهاء — صفحة 65
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٦٥