تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
كتاب الإجارة الإجارة نوعان : إجارة على المنافع ، وإجارة على الاعمال . ولكل نوع شروط ، وأحكام . أما الإجارة على المنافع فكإجارة الدور والمنازل ، والحوانيت والضياع ، وعبيد الخدمة ، والدواب للركوب والحمل ، والثياب والحلي للبس ، والأواني والظروف للاستعمال . والعقد جائز في ذلك كله . وشرط جوازه أن تكون العين المستأجرة معلومة ، والأجرة معلومة ، والمدة معلومة بيوم أو شهر أو سنة ، لأنه عقد معاوضة كالبيع ، وإعلام المبيع والثمن شرط في البيع فكذلك ههنا ، إلا أن المعقود عليه ههنا هو المنافع ، فلا بد من إعلامها بالمدة والعين والذي عقدت الإجارة على منافعه . وأما أحكام هذا النوع من الإجارة ، فكثيرة : منها : أنه يجب على الآجر تسليم المستأجر عقيب العقد . وليس له أن يحبس المستأجر لاستيفاء الأجرة كما في باب البيع ، لان الأجرة لا تجب بنفس العقد ، عندنا ، لكون المعقود عليه ، وهو المنافع ، معدومة ، وإذا لم يجب الاجر فليس له حق حبس المستأجر لاخذ الاجر ، وأما في البيع فالثمن واجب .