تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
ولو كان الحانث له مال ، وعليه دين مستغرق ، أجزأه الصوم ، لأنه مستحق الصرف إلى الدين . ولو كان له عبد وعليه دين ، لم يجزئه الصوم ، لأنه قادر على إعتاقه عن الكفارة ، وقيل : من أصحابنا من قال : يجوز ، لكونه فقيرا .