تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
وعلى هذا الجواب في الإجارة والهبة والكتابة فأما في الخلع ، والعتق على مال ، فإنه يتوقف شطر العقد من الزوج والمولى على قبول الآخر وراء المجلس ، بالاجماع ، فإن من قال : خلعت امرأتي فلانة الغائبة على ألف درهم ، فبلغها الخبر ، فأجازت ، أو قبلت ، صح . وكذا إذا قال : أعتقت عبدي فلانا الغائب بألف درهم فإنه يتوقف على إجازة العبد . فأما في جانب المرأة والعبد : فلا يتوقف إذا كان الزوج والمولى غائبين . فأما في النكاح فلا يتوقف الشطر عند أبي حنيفة ومحمد . وعلى قول أبي يوسف : يتوقف . ثم في كل موضع لا يتوقف شطر العقد ، فإنه يجوز من العاقد الرجوع عنه ، ولا يجوز تعليقه بالشروط والاخطار ، لأنه عقد معاوضة . وفي كل موضع يتوقف شطر العقد ، كالخلع والعتق على مال ، لا يصح الرجوع عنه ، ويصح التعليق بالشروط ، لأنه في جانب الزوج والمولى بمنزلة التعليق ، وفي جانبها بمنزلة المعاوضة . وأما بيان الشروط فللبيع شروط : منها : شرط الأهلية ، من العقل والبلوغ ، حتى لا ينعقد البيع من الطفل ، والمجنون . فأما الصبي العاقل والمعتوه فمن أهل البيع ، حتى لو وكلا بالبيع