تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
- وإن أكل مع الخبز عنبا وسائر الفواكه أو البقول ، لا يحنث ، بالاتفاق لأنها لا تؤكل إداما مقصودا ، بل هي تبع للاكل مع الادام . - وإن أكل مع الخبز الجبن واللحم والبيض فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف : لا يحنث ، ولا يكون ذلك إداما . ولو أكل الخبز مع اللحم يحنث ، لأنه تبع . ولو أكل الأرز والعصائد لا يحنث ، لأنه يؤكل مقصودا في العرف . وإن كان في موضع يؤكل تبعا للخبز ، يكون إداما عند محمد والمسألة معروفة . ولو حلف لا يأكل شواء ، ونوى أكل كل مشوي يحنث ، لأنه نوى حقيقة كلامه . وإن لم يكن له نية ينصرف إلى اللحم المشوي ، لان الاسم له عادة . ولو حلف لا يأكل طبيخا ، ولا نية له ، ينصرف إلى اللحم المطبوخ ، وإلى المرقة المتخذة منه ، لما فيها من أجزاء اللحم ، لان الطبيخ في العرف اسم لهذا ، والعبرة للعرف في الباب .
تحفة الفقهاء — صفحة 323 | علاء الدين السمرقندي