- وإن أكل مع الخبز عنبا وسائر الفواكه أو البقول ، لا يحنث ،
بالاتفاق لأنها لا تؤكل إداما مقصودا ، بل هي تبع للاكل مع الادام .
- وإن أكل مع الخبز الجبن واللحم والبيض فعلى قول أبي حنيفة
وأبي يوسف : لا يحنث ، ولا يكون ذلك إداما .
ولو أكل الخبز مع اللحم يحنث ، لأنه تبع .
ولو أكل الأرز والعصائد لا يحنث ، لأنه يؤكل مقصودا في
العرف . وإن كان في موضع يؤكل تبعا للخبز ، يكون إداما عند محمد
والمسألة معروفة .
ولو حلف لا يأكل شواء ، ونوى أكل كل مشوي يحنث ، لأنه نوى
حقيقة كلامه . وإن لم يكن له نية ينصرف إلى اللحم المشوي ، لان
الاسم له عادة .
ولو حلف لا يأكل طبيخا ، ولا نية له ، ينصرف إلى اللحم
المطبوخ ، وإلى المرقة المتخذة منه ، لما فيها من أجزاء اللحم ، لان الطبيخ
في العرف اسم لهذا ، والعبرة للعرف في الباب .
تحفة الفقهاء — صفحة 323
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٣٢٣