تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
وأما الثاني ، بكلمة وحتى : فيكتفي فيه بالاذن مرة ، وتسقط اليمين . وإذا خرجت بغير إذن ، يحنث ، لأنه جعل الاذن غاية ليمينه ، لان كلمة حتى كلمة غاية ، فلا تبقى اليمين بعد وجود الغاية ، فوجد الخروج الذي هو شرط الحنث ، ولا يمين ، فلا يحنث . وقبل الاذن : اليمين باقية ، فيحنث بالخروج . وأما الثالث ، إلا أن آذن لك : فعند عامة العلماء هذا بمنزلة قوله حتى . وقال ا لفراء ( 1 ) من أهل النحو هذا وقوله : إلا بإذني سواء . وتجئ هذه الفصول بالفارسية : ترا طلاق اكر بيرون آي أزين سرائي مكر بدستوري من ( 2 ) . يا كويد : بيرون آي أزين سرائي بي دستوري من ( 3 ) . أو يقول : ترا طلاق اكر بيرون آي أزين سرائي تا من دستوري دهم ترا ( 4 ) . أو يقول : ترا سه طلاق أكر أزين سرائي بيرون آئي مكر من دستوري دهم ترا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور المعروف بالفراء . ولد بالكوفة سنة 144 ه‍ . وأقام ببغداد . وتوفى سنة 207 ه‍ . وكان امام الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب . وكان مع ذلك فقيها متكلما . ( 2 ) ترجمتها : أنت طالق ان ذهبت خارج هذا الدار الا باذني . ( 3 ) ترجمتها : أو يقول ذهبت خارج هذا الدار بغير اذني . ( 4 ) ترجمتها : أو يقول أنت طالق ان خرجت من هذه الدار حتى أمنحك الاذن . ( 5 ) ترجمتها : أو يقول أنت طالق ثلاثا ان ذهبت خارج هذه الدار الا ان أعطيك الاذن .