لا يكون له نية ، أو نوى بالثانية التغليظ والتشديد ، أو نوى بالثانية
الأولى :
فإن لم يكن له نية ، فهما يمينان ، حتى لو دخل الدار مرة يلزمه
كفارتان في اليمين بالله تعالى ، وفي اليمين بالطلاق يقع طلقتان ، ويكون
الدخول شرطا في اليمينين .
وإن نوى به التغليظ ، فكذلك ، لان التغليظ في أن يكون يمينين ،
حتى يلزمه كفارتان ، ويقع طلاقان .
وإن نوى بالثانية الأولى ، كانت يمينا واحدة ، لأنه نوى التكرار ،
وهو مستعمل في العرف للتأكيد إلا أن في مسألة الطلاق لا يصدق في
القضاء .
تحفة الفقهاء — صفحة 303
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٣٠٣