تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
باب الخروج والدخول رجل قال لامرأته : أنت طالق إن خرجت من هذه الدار إلا بإذني أو برضاي أو بعلمي أو بأمري أو بغير إذني أو بغير رضاي فهذا كله سواء إذا خرجت بغير إذنه ، أو بغير رضاه ، أو علمه ، أو أمره حنث . وهنا ثلاث فصول : أحدها هذا . والثاني : أن يقول إلا أن آذن لك أو حتى أرضى . والثالث : أن يقول : إلا أن آذن لك أو إلا أن أرضى . أما في الأول : فيشترط الاذن في كل مرة ، لأنه حرم عليها الخروج عاما ، واستثنى خروجا موصوفا بصفة وهو أن يكون مأذونا فيه من جهته . فإذا وجد خروج بإذن فهو خروج مستثنى عن يمينه ، فلا يكون داخلا تحت اليمين ، فلا يحنث . وإذا خرجت بعد ذلك بغير إذن ، يحنث ، لان هذا ليس بخروج مستثنى ، واليمين باقية ، فيحنث ، نظيره : إذا قال لامرأته : إن خرجت إلا بملحفة أو إلا راكبة فأنت طالق فإن وجد الخروج المستثنى ، لا يحنث ، وإن وجد لا على ذلك الوصف ، يحنث ، لان المستثنى غير داخل في اليمين ، وغير المستثنى داخل ، فيحنث ، لوجود الشرط .