تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
ولو تزوج امرأة أخرى تطلق ، لان كلمة كل توجب عموم الأسماء ، ولا توجب عموم الافعال وتكرارها . ولو جمع بين الشرطين لا يقع الطلاق إلا بوجودهما فإن جمع بحرف العطف بأن قال : إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فلا يقع إلا بدخول الدارين ، سواء قدم الشرط أو أخر ، أو كان متوسطا . ويستوي الجواب بين أن يدخل الدار المذكورة أولا أو الثانية ، لان حرف الواو لمطلق الجمع ، ولعطف الشئ على جنسه ، فيكون الشرط معطوفا على الشرط لا على الجزاء . وإن عطف بحرف الفاء فقال : إن دخلت هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق فما لم تدخل الدارين على الترتيب بأن تدخل الأولى ثم الثانية لا حنث ، لان حرف الفاء للجمع على سبيل الترتيب والتعقيب بلا فصل . ويستوي الجواب بين تقدم الشرط وتقدم الجزاء وتوسطه . ولو عطف بحرف ثم فقال : إن دخلت هذه الدار ثم هذه الدار فما لم يدخل الدارين ، الأولى ثم الأخرى ، بعد ساعة أو أكثر من ذلك : لا يحنث ، لان حرف ثم للترتيب على طريق التأخير . وكذلك إذا أعاد حرف العطف مع الفعل في هذه الفصول بأن قال : إن دخلت هذه الدار ودخلت هذه الدار : فالجواب لا يختلف . وكذلك في حرف الفاء وحرف ثم . ولو قال : والله لا أكلم فلانا ثم قال في ذلك المجلس أو في مجلس آخر والله لا أكلم فلانا أو قال لامرأته : إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ثم قال بعد ذلك : إن دخلت هذه الدار فأنت طالق أو قال : والله لا أدخل هذه الدار ثم قال بعد ذلك : علي حجة إن دخلت هذه الدار وعبدي حر إن دخلت هذه الدار فهذا على ثلاثة أوجه إما أن