تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
باب ولاء العتاقة الولاء يثبت للمعتق بالاعتاق شرعا ، دون المعتق . وأصله ما روي أن رجلا سأل النبي عليه السلام فقال : إني اشتريت عبدا فأعتقه فقال عليه السلام : إن شكرك فهو خير له وشر لك ، وإن كفرك فهو شر له وخير لك . هو أخوك ومولاك ، وإن مات ولم يترك وارثا كنت أنت عصبته . ثم الولاء يثبت به الإرث ، والعقل ، وولاية النكاح قال عليه السلام : الولاء لحمة كلحمة النسب : لا يباع ، ولا يوهب ، ولا يورث . ثم الولاء كما يثبت بحقيقة الاعتاق ، يثبت أيضا بحق العتق ، فإن ولاء المدبر يثبت بالتدبير لمدبره ، ولا ينتقل عنه ، وإن عتق من جهة غيره ، لان الولاء قد ثبت بحق الحرية للمدبر ، والولاء لا يحتمل الفسخ ، ولا يتحول عنه . وصورة المسألة أن مدبرة بين شريكين جاءت بولد ، فادعاه أحدهما ، ثبت نسبه منه ، وعتق عليه ، وغرم نصيب شريكه منه ، والولاء بينهما . وكذلك مدبر بين شريكين أعتقه أحدهما وهو موسر فضمن ، عتق بالضمان ، ولم يتغير الولاء عن الشركة عند أبي حنيفة ، وعندهما إذا أعتق أحدهما نصيبه ، عتق جميعه ، والولاء بينهما .