تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
وجد شرطه قال الكرخي : ولا يكون هذا كتابة ، وإن كان فيه معنى الكتابة من وجه ، حتى أن العبد إذا جاء بالبدل ، فإنه يجبر على قبوله ، أي يصير المولى قابضا له كما في الكتابة . وبيان التفرقة بينهما في مسائل : - فإنه إذا مات العبد ههنا قبل الأداء ، وترك مالا ، فالمال كله للمولى ، ولا يؤدي عن ، فيعتق ، بخلاف الكتابة . - وكذا لو مات المولى ، وفي يد العبد كسب ، فالعبد رقيق يورث عنه مع أكسابه ، بخلاف الكتابة . ولو كانت هذه أمة ، فولدت ثم أدت لم يعتق ولدها ، بخلاف المكاتبة إذا ولدت ثم أدت ، فعتقت يعتق ولدها . - ولو قال العبد للمولى : حط عني مائة فحط المولي عنه ، فأدى تسعمائة فإنه لا يعتق بخلاف الكتابة . - ولو أبرأ المولى العبد عن الألف لم يعتق . ولو أبرأ المكاتب عن بدل الكتابة يعتق . - ولو باع هذا العبد ثم اشتراه وأدى إليه يجبر على القبول عند أبي يوسف . وقال محمد في الزيادات : لا يجبر على قبولها ، فإن قبلها عتق . وكذلك لو رد إليه ، بخيار أو بعيب . ولو باع المكاتب لا يجوز إلا برضاه ، ومتى رضي ينفسخ الكتابة . وذكر في الأصل : إذا قال لعبده : إن أديت إلي ألفا فأنت حر فإن ذلك على المجلس ، لان العتق معلق باختيار العبد ، فكأنه قال : أنت حر إن شئت . وروي عن أبي يوسف أنه لا يقف على المجلس ، لان