تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
الرقيق ، ويكون الخيار إليه في المجلس ، والجواب في العتق في هذا الفصل والطلاق سواء وقد بيناه في كتاب الطلاق . - ولو قال لعبده : أنت حر إن شاء الله فإنه لا يعتق . وما عرفت من الجواب في استثناء الطلاق ، فهو الجواب في العتاق وقد ذكرناه في كتاب الطلاق . فصل قال عامة العلماء : إن من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه ، صغيرا كان المالك أو كبيرا ، صحيح العقل أو مجنونا . وقال مالك وأصحاب الظواهر : لم يعتقوا إلا بإعتاق المالك . وقال الشافعي : لا يعتق بالملك إلا من له ولاد . وأجمعوا أنه لا يعتق من كان له رحم غير محرم للنكاح . وأهل الذمة وأهل الاسلام في ذلك سواء بخلاف النفقة فإنها تختلف في الوالدين والمولودين تجب ، وفي غيرهم من الرحم المحرم لا تجب والمسألة معروفة . ولو ملك سهما من الرحم المحرم عتق ، بقدر ما ملك ، عند أبي حنيفة رحمه الله . وعند أبي يوسف ومحمد وزفر : عتق كله ، لان العتق يتجزأ عنده ، خلافا لهم . ولو ملك رجلان عبدا ، وهو ابن أحدهما أو ذو رحم محرم منه ، بعقد عقداه جميعا أو قبلاه جميعا من الشراء والهبة والصدقة لم يضمن من عتق عليه لشريكه شيئا ، ويسعى العبد له في نصيبه عند أبي حنيفة . وقال
تحفة الفقهاء — صفحة 266 | علاء الدين السمرقندي