والحكم في الخلوة الصحيحة ما ذكرنا .
وأما أم الولد إذا أعتقت ، أو مات سيدها فعدتها ثلاث حيض ،
عندنا .
وعند الشافعي : بقرء واحد .
وأصله قوله تعالى : * ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) * ( 1 ) .
وقال الله تعالى : * ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم
فعدتهن ثلاثة أشهر واللاتي لم يحضن ) * ( 2 ) . وقال : * ( يا أيها الذين آمنوا إذا
نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من
عدة تعتدونها ) * ( 3 ) .
وأما في حق الحامل فعدتها وضع الحمل ، لا خلاف في المطلقة ،
لظاهر قوله : * ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) * ( 4 ) وقال عليه
السلام : طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان . وقال عمر رضي الله
عنه : طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان ، ولو استطعت لجعلتها
حيضة ونصف .
وأما عدة الموطوءة :
وهي التي وطئت بالنكاح الفاسد أو شبهة عقد أو شبهة ملك
أو كانت أم ولد فأعتقها مولاها ، أو مات عنها فثلاث حيض ، أو
ثلاثة أشهر ، أو وضع الحمل ، لأنها ملحقة بالمنكوحة شرعا .
ولو طلق الرجل امرأته في مرضه الذي مات فيه ، ثلاثا أو طلاقا
هامش
( 1 ) سورة البقرة : الآية 228 .
( 2 ) سورة الطلاق : الآية 4 .
( 3 ) سورة الأحزاب : الآية 49 .
( 4 ) سورة الطلاق : الآية 4 .