تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
والحكم في الخلوة الصحيحة ما ذكرنا . وأما أم الولد إذا أعتقت ، أو مات سيدها فعدتها ثلاث حيض ، عندنا . وعند الشافعي : بقرء واحد . وأصله قوله تعالى : * ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) * ( 1 ) . وقال الله تعالى : * ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاتي لم يحضن ) * ( 2 ) . وقال : * ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) * ( 3 ) . وأما في حق الحامل فعدتها وضع الحمل ، لا خلاف في المطلقة ، لظاهر قوله : * ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) * ( 4 ) وقال عليه السلام : طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان . وقال عمر رضي الله عنه : طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان ، ولو استطعت لجعلتها حيضة ونصف . وأما عدة الموطوءة : وهي التي وطئت بالنكاح الفاسد أو شبهة عقد أو شبهة ملك أو كانت أم ولد فأعتقها مولاها ، أو مات عنها فثلاث حيض ، أو ثلاثة أشهر ، أو وضع الحمل ، لأنها ملحقة بالمنكوحة شرعا . ولو طلق الرجل امرأته في مرضه الذي مات فيه ، ثلاثا أو طلاقا
هامش
( 1 ) سورة البقرة : الآية 228 . ( 2 ) سورة الطلاق : الآية 4 . ( 3 ) سورة الأحزاب : الآية 49 . ( 4 ) سورة الطلاق : الآية 4 .