تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
باب العدة العدة أنواع ثلاثة : عدة الوفاة ، وعدة الطلاق ، وعدة الوطئ . أما عدة الوفاة : ففي حق الحرة أربعة أشهر وعشرا ، صغيرة كانت أو كبيرة ، دخل بها زوجها أو لم يدخل ، حرا كان زوجها أو عبدا . وهذه العدة لا تجب إلا في نكاح صحيح ، لقوله تعالى : * ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ) * ( 1 ) من غير فصل ، ومطلق اسم الزوج لا يقع على المتزوج نكاحا فاسدا . وأما في حق الزوجة الأمة فشهران وخمسة أيام ، كان زوجها حرا أو عبدا ، لأن العدة تتنصف بالرق وتتكامل بالحرية ، ويعتبر فيها جانب النساء دون الرجال ، بالاجماع . وإن كانت الزوجة حاملا فانقضاء عدتها بوضع حملها ، إذا كان تاما أو سقطا مستبين الخلق ، كله أو بعضه ، قصرت المدة أو طالت . وعند علي رضي الله عنه : عدتها أبعد الأجلين . والصحيح قول عامة العلماء ، لظاهر قوله تعالى : * ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) * ( 2 ) ، والنص مطلق ، وهو آخرهما نزولا ، على ما
هامش
( 1 ) سورة البقرة : الآية 234 . ( 2 ) سورة الطلاق : الآية 4 .