باب
العدة
العدة أنواع ثلاثة : عدة الوفاة ، وعدة الطلاق ، وعدة الوطئ .
أما عدة الوفاة :
ففي حق الحرة أربعة أشهر وعشرا ، صغيرة كانت أو كبيرة ، دخل
بها زوجها أو لم يدخل ، حرا كان زوجها أو عبدا .
وهذه العدة لا تجب إلا في نكاح صحيح ، لقوله تعالى : * ( والذين
يتوفون منكم ويذرون أزواجا ) * ( 1 ) من غير فصل ، ومطلق اسم
الزوج لا يقع على المتزوج نكاحا فاسدا .
وأما في حق الزوجة الأمة فشهران وخمسة أيام ، كان زوجها حرا أو
عبدا ، لأن العدة تتنصف بالرق وتتكامل بالحرية ، ويعتبر فيها جانب
النساء دون الرجال ، بالاجماع .
وإن كانت الزوجة حاملا فانقضاء عدتها بوضع حملها ، إذا كان
تاما أو سقطا مستبين الخلق ، كله أو بعضه ، قصرت المدة أو طالت .
وعند علي رضي الله عنه : عدتها أبعد الأجلين .
والصحيح قول عامة العلماء ، لظاهر قوله تعالى : * ( وأولات الأحمال
أجلهن أن يضعن حملهن ) * ( 2 ) ، والنص مطلق ، وهو آخرهما نزولا ، على ما
هامش
( 1 ) سورة البقرة : الآية 234 .
( 2 ) سورة الطلاق : الآية 4 .