أو رجل وامرأتين . أما لا يثبت بشهادة الرجل الواحد ، ولا بشهادة النساء وحدهن ، لان هذا مما يطلع عليه الرجال ، فإن النظر إلى ثدي المرأة جائز في الجملة .