تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
وأولاد المرضعة ، من صاحب اللبن ، إخوة وأخوات المرضع لأب . وأم وأولاد المرضعة من غير صاحب اللبن إخوة وأخوات له لام ، وأولاده من غير المرضعة إخوة وأخوات له لأب . وكذلك الحكم في أولاد الأولاد من الجانبين . وأمهات المرضعة جداته من قبل الام ، وأمهات صاحب اللبن جداته من قبل الأب . وإخوة المرضعة وأخواتها أخواله وخالاته ، وإخوة صاحب اللبن وأخواته أعمامه وعماته ، وبنات الأخوال والخالات والأعمام والعمات من الرضاع حلال ، كما في النسب . ولا يجوز للمرضع أن يتزوج بمن أرضعته المرضعة من الإناث . لأنهن أخواته ، لكونهن بنات لها من جهة الرضاع . وأصل ذلك أن كل اثنين اجتمعا على ثدي واحد فهما أخوان أو أختان ، أو أخ وأخت . وعلى هذا لو كان لرجل امرأتان فحبلتا منه ، وأرضعت كل واحدة منهما ، صغيرا أجنبيا ، فقد صارا أخوين لأب ، فإن كانت إحداهما أنثى ، لم يجز لها أن تتزوج بالآخر ، لأنه أخوها من أبيها ، وإن كانا اثنين لم يجز لرجل واحد أن يجمع بينهما في النكاح ، لأنهما أختان لأب . وقد ذكرنا تفسير حرمة الرضاع بسبب الصهرية في كتاب النكاح فلا نعيده . ثم الرضاع المحرم ما كان في حال الصغر . فأما رضاع الكبير : فلا يتعلق به التحريم . وأصله قوله عليه السلام : الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم .