تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
اللعان على المرأة ، لأنها شهادة ، وإنما يبدأ بشهادة المدعي ، ثم بشهادة المدعى عليه بطريق الدفع ، فلهذا يبدأ بالرجل ، فإن أخطأ يجب الاستدراك بالإعادة ، فإن لم يعد جاز ، لأنه قضاء في موضع الاجتهاد ، فإن عند بعضهم اللعان إيمان ، وفي التحالف يجوز تقديم يمين أيهما كان . ولو أخطأ القاضي ، وفرق قبل تمام اللعان ، فإن كان كل واحد منهما قد التعن أكثر اللعان ، وقعت الفرقة . وإن لم يلتعنا أكثر اللعان أو كان أحدهما لم يلتعن أكثر اللعان ، لم تقع الفرقة لأنه قضاء بطريق الاجتهاد ، في موضع يسوغ فيه الاجتهاد لأنه للأكثر حكم الكل ، في كثير من الأحكام . وفي الفصل الثاني قضاء في موضع لا يسوغ فيه الاجتهاد ، فلا ينفذ . وإذا امتنع أحد الزوجين عن الالتعان ، فإن القاضي يحبسه حتى يلتعن . وعند الشافعي : لا يحبس ، ولكن يحد حد القذف .