تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
فإنه يبتدئ من جهة الزوج ، ويأمره باللعان فيقوم الزوج ويقول : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ، فيقول ذلك أربع مرات ، ثم يقول في الخامسة : إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا ، ويقبل بوجهه على المرأة في كل ذلك . ثم يأمرها باللعان ، فتقوم وتواجه زوجها ، وتقول : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا أربع مرات ثم تقول في الخامسة : إن غضب الله علي إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا . فإذا قالت ذلك تم اللعان بينهما . وإن كان القذف بنفي الولد ، وكذبته المرأة وخاصمته إلى الحاكم : فإنه يأمر الحاكم الزوج باللعان ، وهو أن يقوم الرجل فيقول : أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميتها به من نفي ولدها هذا أربع مرات ، ويقول في الخامسة : إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من نفي ولدها هذا ثم يأمر المرأة أن تقول : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من نفي ولدي هذا ، أربع مرات ، ثم تقول في الخامسة : إن غضب الله علي إن كان من الصادقين فيما رماني به من نفي ولدي هذا . والقيام ليس بشرط ، ولا يضره قال ذلك قائما أو قاعدا كذا رواه الحسن عن أبي حنيفة . فإذا قالا ذلك تم اللعان بينهما . وإذا تم اللعان بينهما لا تقع الفرقة ما لم يفرق القاضي بينهما . فينبغي أن يفرق القاضي بينهما في الفصل الأول . وفي الفصل الثاني : يفرق بينهما ويقضي بنفي الولد وقطع النسب من الأب ويلحقه بالأم ، لان التفريق وقطع النسب كلاهما حكم اللعان إذا كان اللعان بالقذف بنفي الولد ، فلا بد من قضاء القاضي بقطع النسب .