تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
باب فرقة العنين لا خلاف بين العلماء أن الجب ( 1 ) والعنة ( 2 ) عيب يثبت بهما الخيار للمرأة في التفريق ، والبقاء على النكاح . واختلف أصحابنا في عيوب أخر بالزوج تخل بالوطئ مثل الجنون ، والجذام ، والبرص . قال أبو حنيفة : لا يثبت الخيار ، وقال محمد والشافعي : يثبت . وأجمع أصحابنا أن لا يفسخ النكاح بعيوب في المرأة . وقال الشافعي : يفسخ بعيوب خمسة : الجنون ، والجذام ، والبرص ، والرتق ( 3 ) ، والقرن ( 4 ) وهي مسألة معروفة . إذا ثبت هذا فنقول : إذا ادعت المرأة أن زوجها مجبوب أو عنين ورفعت الامر إلى القاضي ، فإنه يسأل الزوج عن ذلك أنه هل وصل إليها أم لا ؟ فإن
هامش
( 1 ) الجب القطع ، ومنه المجبوب الخصي الذي استوصل ذكره وخصياه . ( 2 ) العنة على زعمهم اسم من العنين وهو الذي لا يقدر على إتيان النساء . ( 3 ) امرأة رتقاء بينة الرتق إذا لم يكن لها خرق إلا المبال . ( 4 ) القرن في الفرج مانع يمنع من سلوك الذكر فيه إما غدة غليظة أو لحمة مؤتنفة أو عظم - وامرأة قرناء : بها ذلك .