باب
فرقة العنين
لا خلاف بين العلماء أن الجب ( 1 ) والعنة ( 2 ) عيب يثبت بهما الخيار للمرأة
في التفريق ، والبقاء على النكاح .
واختلف أصحابنا في عيوب أخر بالزوج تخل بالوطئ مثل
الجنون ، والجذام ، والبرص . قال أبو حنيفة : لا يثبت الخيار ، وقال
محمد والشافعي : يثبت .
وأجمع أصحابنا أن لا يفسخ النكاح بعيوب في المرأة .
وقال الشافعي : يفسخ بعيوب خمسة : الجنون ، والجذام ،
والبرص ، والرتق ( 3 ) ، والقرن ( 4 ) وهي مسألة معروفة .
إذا ثبت هذا فنقول :
إذا ادعت المرأة أن زوجها مجبوب أو عنين ورفعت الامر إلى
القاضي ، فإنه يسأل الزوج عن ذلك أنه هل وصل إليها أم لا ؟ فإن
هامش
( 1 ) الجب القطع ، ومنه المجبوب الخصي الذي استوصل ذكره وخصياه .
( 2 ) العنة على زعمهم اسم من العنين وهو الذي لا يقدر على إتيان النساء .
( 3 ) امرأة رتقاء بينة الرتق إذا لم يكن لها خرق إلا المبال .
( 4 ) القرن في الفرج مانع يمنع من سلوك الذكر فيه إما غدة غليظة أو لحمة مؤتنفة أو عظم - وامرأة قرناء : بها
ذلك .