باب
اللعان
يحتاج في هذا الباب إلى :
بيان مشروعية اللعان وماهيته ،
وإلى بيان سبب وجوب اللعان ،
وإلى بيان شرائط الوجوب ،
وإلى بيان كيفية اللعان ،
وإلى بيان حكمه .
أما الأول فنقول :
اللعان مشروع بين الزوجين .
وهو شهادات مؤكدات بالايمان عندنا ،
وعند الشافعي أيمان مؤكدات بالشهادة .
ويكون قائما مقام حد القذف في جانب الرجل ، وقائما مقام حد الزنا
في جانب المرأة ، ولهذا قلنا لا يثبت بالشهادة على الشهادة ، ولا بشهادة
النساء مع الرجال ، ولا بكتاب القاضي إلى القاضي .
وكذلك إذا وطئت ، محصنة بالشبهة ، فقذفها زوجها ، لم يجب
اللعان ، كما لو قذفها أجنبي : لا يجب حد القذف ، فسقط اللعان ،
بالشبهة ، كالحد .
تحفة الفقهاء — صفحة 217
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٢١٧