تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
باب اللعان يحتاج في هذا الباب إلى : بيان مشروعية اللعان وماهيته ، وإلى بيان سبب وجوب اللعان ، وإلى بيان شرائط الوجوب ، وإلى بيان كيفية اللعان ، وإلى بيان حكمه . أما الأول فنقول : اللعان مشروع بين الزوجين . وهو شهادات مؤكدات بالايمان عندنا ، وعند الشافعي أيمان مؤكدات بالشهادة . ويكون قائما مقام حد القذف في جانب الرجل ، وقائما مقام حد الزنا في جانب المرأة ، ولهذا قلنا لا يثبت بالشهادة على الشهادة ، ولا بشهادة النساء مع الرجال ، ولا بكتاب القاضي إلى القاضي . وكذلك إذا وطئت ، محصنة بالشبهة ، فقذفها زوجها ، لم يجب اللعان ، كما لو قذفها أجنبي : لا يجب حد القذف ، فسقط اللعان ، بالشبهة ، كالحد .
تحفة الفقهاء — صفحة 217 | علاء الدين السمرقندي