باب
الظهار
يحتاج في هذا الباب إلى :
بيان ركن الظهار شرعا ،
وإلى بيان شرائطه ،
وإلى بيان حكمه ،
وإلى تفسير الكفارة .
أما ركن الظهار شرعا فنقول :
أن يقول الرجل لزوجته : أنت علي كظهر أمي ، فيقع به الظهار ،
نوى أو لم ينو ، لأنه صريح في بابه .
وكذا إذا نوى به تحريم الطلاق أو تحريم اليمين لا يصح ، لما
قلنا إنه صريح في الظهار ، فإذا نوى غيره : لا يصح . ولو قال أردت به
الخبر عن الماضي ، كاذبا ، لا يصدق في القضاء ، ويصدق فيما بينه وبين
الله .
وكذا إذا أضاف الظهار إلى جزء شائع ، أو جامع ، من امرأته .
ولو أضاف إلى جزء معين ، غير جامع ، ولا شائع : لا يجوز ،
كالطلاق .
ولو شبه امرأته بعضو من أمه ، غير الظهر : فإن كان لا يجوز النظر
إليه : فهو ظهار ، نحو البطن والفخذ والفرج .
تحفة الفقهاء — صفحة 211
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٢١١