تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
باب الظهار يحتاج في هذا الباب إلى : بيان ركن الظهار شرعا ، وإلى بيان شرائطه ، وإلى بيان حكمه ، وإلى تفسير الكفارة . أما ركن الظهار شرعا فنقول : أن يقول الرجل لزوجته : أنت علي كظهر أمي ، فيقع به الظهار ، نوى أو لم ينو ، لأنه صريح في بابه . وكذا إذا نوى به تحريم الطلاق أو تحريم اليمين لا يصح ، لما قلنا إنه صريح في الظهار ، فإذا نوى غيره : لا يصح . ولو قال أردت به الخبر عن الماضي ، كاذبا ، لا يصدق في القضاء ، ويصدق فيما بينه وبين الله . وكذا إذا أضاف الظهار إلى جزء شائع ، أو جامع ، من امرأته . ولو أضاف إلى جزء معين ، غير جامع ، ولا شائع : لا يجوز ، كالطلاق . ولو شبه امرأته بعضو من أمه ، غير الظهر : فإن كان لا يجوز النظر إليه : فهو ظهار ، نحو البطن والفخذ والفرج .