كتاب
الطلاق
يحتاج إلى بيان أنواع الطلاق ، وإلى بيان أحكامها فنقول :
الطلاق في الأصل نوعان : طلاق سنة وطلاق بدعة .
والسنة نوعان : نوع يرجع إلى العدد ، ونوع يرجع إلى الوقت .
وكذلك طلاق البدعة نوعان أيضا : يرجع إلى العدد ، والوقت .
ثم السنة في العدد والوقت نوعان عندنا : حسن وأحسن .
فالأحسن أن يطلق الرجل امرأته واحدة رجعية في طهر لم
يجامعها فيه ، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ، أو كانت حاملا قد استبان
حملها .
وأما الحسن ، فأن يطلقها واحدة في طهر لم يواقعها فيه ، ثم
يطلق في الطهر الآخر واحدة ثم في الطهر الثالث واحدة فتبين .
وأما طلاق البدعة في الوقت : فأن يطلقها في حالة الحيض ، أو في
طهر جامعها فيه .
وأما طلاق البدعة في العدد : فأن يطلقها ثلاثا ، بكلمة واحدة .
ثم السنة التي ترجع إلى العدد : تستوي فيها المدخول بها وغير
المدخول بها ، لأنه إيقاع الطلاق من غير حاجة .
فأما السنة في الوقت ، فيختلف فيها المدخول بها وغير المدخول بها ،
تحفة الفقهاء — صفحة 171
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص١٧١