تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
كتاب الطلاق يحتاج إلى بيان أنواع الطلاق ، وإلى بيان أحكامها فنقول : الطلاق في الأصل نوعان : طلاق سنة وطلاق بدعة . والسنة نوعان : نوع يرجع إلى العدد ، ونوع يرجع إلى الوقت . وكذلك طلاق البدعة نوعان أيضا : يرجع إلى العدد ، والوقت . ثم السنة في العدد والوقت نوعان عندنا : حسن وأحسن . فالأحسن أن يطلق الرجل امرأته واحدة رجعية في طهر لم يجامعها فيه ، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ، أو كانت حاملا قد استبان حملها . وأما الحسن ، فأن يطلقها واحدة في طهر لم يواقعها فيه ، ثم يطلق في الطهر الآخر واحدة ثم في الطهر الثالث واحدة فتبين . وأما طلاق البدعة في الوقت : فأن يطلقها في حالة الحيض ، أو في طهر جامعها فيه . وأما طلاق البدعة في العدد : فأن يطلقها ثلاثا ، بكلمة واحدة . ثم السنة التي ترجع إلى العدد : تستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها ، لأنه إيقاع الطلاق من غير حاجة . فأما السنة في الوقت ، فيختلف فيها المدخول بها وغير المدخول بها ،