تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
وقالوا : يقضي في مال المفقود للجد ، وولد الولد ، في حال عدم الأب والولد . فأما في حال قيامهما فلا يقضي ، لأنهم حينئذ في حكم ذوي الأرحام ولا يقضي بنفقة ذوي الأرحام في مال المفقود ، والله تعالى أعلم .
تحفة الفقهاء — صفحة 169 | علاء الدين السمرقندي