وقالوا : يقضي في مال المفقود للجد ، وولد الولد ، في حال عدم الأب
والولد . فأما في حال قيامهما فلا يقضي ، لأنهم حينئذ في حكم ذوي
الأرحام ولا يقضي بنفقة ذوي الأرحام في مال المفقود ، والله تعالى أعلم .
تحفة الفقهاء — صفحة 169
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص١٦٩