وإن كان له والد وابن موسر تجب على الابن ، لأنهما استويا في
القرب ، ويرجح الابن ، لأنه كسبه فيكون له حق في كسبه .
ولو كان له جد وابن موسر : تجب عليهما النفقة ، على قدر
الميراث ، على الجد السدس ، والباقي على ابن الابن .
وكذلك إذا كان له أم وعم ، أو أم وأخ ، لأب وأم ، أو لأب :
فعلى الام الثلث ، وعلى العم أو الأخ الثلثان على قدر الميراث .
ولو كان له عم وخال ، فالنفقة على العم ، لأنهما تساويا في
القرابة ، والعم هو الوارث فيجب عليه .
ولو كان له خال وابن عم فالنفقة على الخال دون ابن العم ،
لأنهما لم يستويا في الرحم المحرم ، بل الخال هو ذو الرحم المحرم ، فيجب
عليه واستحقاق الميراث للترجيح وذلك عند الاستواء في سبب
الاستحقاق .
ولو كان له عمة وخالة وابن عم ، فعلى الخالة الثلث ، وعلى العمة
الثلثان ، ولا شئ على ابن العم ، لأنه لم يوجد في حق ابن العم سبب
الاستحقاق ، والعمة والخالة استويا في سبب الاستحقاق وفي استحقاق
الميراث فيكون بينهما على قدر الميراث .
ولو كان له عم وعمة وخالة ، فالنفقة على العم لا غير ، لأنه
ساواهما في الرحم والتحريم ، وهو الوارث ، دونهما ، فتكون النفقة
عليه .
وعلى هذا الأصل مسائل .
ثم النفقة لا تجب مع اختلاف الدين إلا للوالدين والمولودين
والزوجة ، والجد والجدة ، في حال عدم الأبوين ، ومن سوى هؤلاء تجب
نفقته عند اتفاق الدين لا غير ، لان نفقة الولادة تجب باعتبار البعضية
تحفة الفقهاء — صفحة 167
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص١٦٧