تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
وإن كان له والد وابن موسر تجب على الابن ، لأنهما استويا في القرب ، ويرجح الابن ، لأنه كسبه فيكون له حق في كسبه . ولو كان له جد وابن موسر : تجب عليهما النفقة ، على قدر الميراث ، على الجد السدس ، والباقي على ابن الابن . وكذلك إذا كان له أم وعم ، أو أم وأخ ، لأب وأم ، أو لأب : فعلى الام الثلث ، وعلى العم أو الأخ الثلثان على قدر الميراث . ولو كان له عم وخال ، فالنفقة على العم ، لأنهما تساويا في القرابة ، والعم هو الوارث فيجب عليه . ولو كان له خال وابن عم فالنفقة على الخال دون ابن العم ، لأنهما لم يستويا في الرحم المحرم ، بل الخال هو ذو الرحم المحرم ، فيجب عليه واستحقاق الميراث للترجيح وذلك عند الاستواء في سبب الاستحقاق . ولو كان له عمة وخالة وابن عم ، فعلى الخالة الثلث ، وعلى العمة الثلثان ، ولا شئ على ابن العم ، لأنه لم يوجد في حق ابن العم سبب الاستحقاق ، والعمة والخالة استويا في سبب الاستحقاق وفي استحقاق الميراث فيكون بينهما على قدر الميراث . ولو كان له عم وعمة وخالة ، فالنفقة على العم لا غير ، لأنه ساواهما في الرحم والتحريم ، وهو الوارث ، دونهما ، فتكون النفقة عليه . وعلى هذا الأصل مسائل . ثم النفقة لا تجب مع اختلاف الدين إلا للوالدين والمولودين والزوجة ، والجد والجدة ، في حال عدم الأبوين ، ومن سوى هؤلاء تجب نفقته عند اتفاق الدين لا غير ، لان نفقة الولادة تجب باعتبار البعضية