يسقط النفقة ، كالحيض .
وذكر محمد في الأصل وقال في الرتقاء والمريضة : إذا طلبتا
النفقة قبل النقلة فرض لهما القاضي ، ولم يحك خلافا .
وما ذكرنا في المريضة من التفصيل ، قبل الانتقال أو بعده ، قول أبي
يوسف .
وأما الزوجة إذا كانت أمة ، فإن بوأها ( 1 ) المولى بيت الزوج تجب
النفقة وإلا فلا ، والتبوئة أن يخلى بينها وبين زوجها في منزل الزوج ، ولا
يستخدمها .
فإن فعل ذلك : تجب على الزوج النفقة ، لان الحبس المستحق
بالنكاح ، قد وجد .
فإذا لم توجد التبوئة ، لم يوجد الحبس المستحق بالنكاح .
فإن بوأها المولى ، ثم بدا له أن يستخدمها ، فله ذلك ، لان منافع
سائر الأعضاء بقيت على ملكه ، وإن استحق عليه منافع بعضها بالنكاح ،
إلا أنه أعارها منه بالتبوئة ، فله أن يستردها ، وتسقط النفقة ، فإن بوأها
ثانيا ، عادت النفقة ، كالحرة إذا نشزت ، ثم عادت .
وكل من وجبت لها النفقة وجبت لها السكنى ، وإلا فلا ، لقوله
تعالى : * ( أسكنوهن ) ( الآية ) * ( 2 ) .
واما مقدار النفقة :
فيعتبر فيه حال الرجال من اليسار والاعسار ، دون حال المرأة .
هامش
( 1 ) أي اسكنها .
( 2 ) سورة الطلاق : الآية 6 .