باب
النفقات
الكلام في النفقة من وجوه :
في بيان أنواعها ، ويتضمن ذلك بيان الأسباب .
وفي بيان المقدار .
وفي بيان أن النفقة معتبرة بحال المرأة أو بحال الرجل ، ونحو ذلك .
أما الأول فنقول : النفقة الواجبة أنواع ثلاثة : نفقة الزوجات ،
ونفقة المحارم من الرحم ونفقة الرقيق .
أما نفقة الزوجات
فتجب بسبب استحقاق الحبس للزوج عليها ، بسبب النكاح
عندنا .
وعند الشافعي : تجب بسبب الزوجية ، حتى إن عنده تجب النفقة
للصغيرة والكبيرة والمريضة وغيرها ، وإنما تسقط بسبب النشوز من
جهتها .
وأما عندنا فأقسام :
إن كانت امرأة حرة ، بالغة ، لم تمتنع عن المقام مع الزوج ، وعن
الدخول في بيته ، بعد استيفاء المهر كله ، إذا لم يكن مؤجلا ، أو كان
المهر مؤجلا ، فإنه يجب عليه نفقتها إذا طالبته بها ، سواء انتقلت إلى
بيت الزوج أم لا ، لان النفقة حق المرأة عليه ، والانتقال إلى بيت
تحفة الفقهاء — صفحة 157
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص١٥٧