تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
باب النفقات الكلام في النفقة من وجوه : في بيان أنواعها ، ويتضمن ذلك بيان الأسباب . وفي بيان المقدار . وفي بيان أن النفقة معتبرة بحال المرأة أو بحال الرجل ، ونحو ذلك . أما الأول فنقول : النفقة الواجبة أنواع ثلاثة : نفقة الزوجات ، ونفقة المحارم من الرحم ونفقة الرقيق . أما نفقة الزوجات فتجب بسبب استحقاق الحبس للزوج عليها ، بسبب النكاح عندنا . وعند الشافعي : تجب بسبب الزوجية ، حتى إن عنده تجب النفقة للصغيرة والكبيرة والمريضة وغيرها ، وإنما تسقط بسبب النشوز من جهتها . وأما عندنا فأقسام : إن كانت امرأة حرة ، بالغة ، لم تمتنع عن المقام مع الزوج ، وعن الدخول في بيته ، بعد استيفاء المهر كله ، إذا لم يكن مؤجلا ، أو كان المهر مؤجلا ، فإنه يجب عليه نفقتها إذا طالبته بها ، سواء انتقلت إلى بيت الزوج أم لا ، لان النفقة حق المرأة عليه ، والانتقال إلى بيت