تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
قال أبو بكر الأعمش : إذا دخل الماء فيه وخرج منه مقدار ما كان فيه ثلاث مرات ، فإنه يطهر ، ويصير ذلك بمنزلة الغسل له ثلاثا . وقال أبو جعفر الهنداوي رحمه الله : إذا دخل فيه الماء الطاهر ، وخرج بعضه يحكم بطهارته ، لأنه صار ماء جاريا فلم يستيقن ببقاء النجس فيه - وبه أخذ الفقيه أبو الليث . وقيل : إذا خرج منه مقدار الماء النجس ، يطهر ، كالبئر إذا تنجست : تطهر بنزح ما فيها من الماء . وعلى هذا أيضا الجواب في حوض الحمام أو الأواني إذا تنجست . وأما بيان طريق التطهير بالغسل - فنقول : لا خلاف أنه يطهر النجس بالغسل في الماء الجاري . وكذلك بالغسل بصب الماء عليه . فأما الغسل ، في الأواني ، هل يطهره أم لا ؟ على قول أبي حنيفة ومحمد : يطهر . وعلى قول أبي يوسف في البدن لا يطهره رواية واحدة ، وفي الثوب عنه روايتان ، والمسألة مع الفروع مذكورة في الجامع الكبير . وأما شرائط التطهير بالماء : فمنها - العدد في نجاسة غير مرئية : وبيان ذلك أنه لا خلاف أن النجاسة الحكمية ، وهي الحدث الأكبر والأصغر ، يزول بالغسل مرة ، ولا يشترط فيه العدد . وأما النجاسة الحقيقية فينظر : إن كانت غير مرئية ، مثل البول ونحوه ، ذكر في ظاهر الرواية أنها لا
تحفة الفقهاء — صفحة 74 | علاء الدين السمرقندي