عمدا ، وصوم النذر ، وصوم التطوع ، والصوم الواجب باليمين بقول
الرجل : والله لأصومن شهرا وصوم الاعتكاف ، وصوم قضاء التطوع
بالافطار .
وهذا قول عامة العلماء .
وقد خالف الشافعي في هذه الجملة في ثلاثة مواضع :
أحدها : قال : إن صوم كفارة اليمين ليس بمتتابع .
والثاني : قال : إن صوم الاعتكاف ليس بواجب .
والثالث : قال : لا يجب قضاء صوم التطوع .
ثم للصوم أركان وشروط وسنن وآداب .
فنبدأ بالشروط فنقول :
للصوم شروط بعضها للوجوب ، وبعضها شرط صحة الأداء .
فمنها - الوقت :
وهو شرط الوجوب في حق الصوم الواجب ، وشرط الأداء في حق
الصيامات كلها . وهو اليوم من وقت طلوع الفجر إلى وقت غروب
الشمس : قال الله تعالى : * ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) * .
ثم الصوم نوعان : فرض وتطوع .
فوقت التطوع هو الأيام كلها ، لكن الصوم في بعض الأيام مكروه ،
وفي بعضها مستحب ، وفي بعضها سنة ، حتى لو صام في الأيام المنهي
عنها ، فإنه يقع جائزا ، حتى لا يجب عليه القضاء .
أما الصوم المكروه فأنواع :
تحفة الفقهاء — صفحة 342
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٣٤٢