تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
وقال أبو يوسف ومحمد : لا يجب العشر إلا في الحبوب وماله ثمرة باقية . ثم النصاب هل هو شرط : لوجوب العشر فيما هو باق من الحبوب والثمار أم لا ؟ على قول أبي حنيفة ليس بشرط ، بل يجب في قليله وكثيره . وعلى قولهما لا يجب ما لم يكن خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، كل صاع ثمانية أرطال . والصحيح ما قاله أبو حنيفة لقوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ) * ولما روي عن النبي عليه السلام أنه قال : فيما سقته السماء العشر ، وفيما سقي بغرب أو دالية نصف العشر . وأما بيان المحل الذي يجب فيه العشر ، وما يجب فيه نصف العشر - فنقول : ما سقي بماء السماء والأنهار والعيون العشرية : يجب فيه العشر ، وما سقي بغرب أو دالية أو سانية : يجب فيه نصف العشر ، لما روينا من الحديث . ولو أن الزرع يسقى في بعض السنة سيحا ، وفي بعضها بدالية ، فإن المعتبر فيه أكثر المدة والغالب . وأما بيان سبب وجوب العشر والخراج : فنقول : سبب وجوب العشر هو الأرض النامية بالخارج حقيقة . وسبب وجوب الخراج هو الأرض النامية ، بالخارج ، حقيقة أو تقديرا . ولهذا قلنا إن الخارج إذا أصابته آفة ، فهلك ، لا يجب العشر إن كانت الأرض